للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . ١

وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولاً، واحتجوا بهذه ٢ الآية.


١ جزء من آية ٢٨٢ سورة البقرة.
٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: "تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً، لم يقل الله حين قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، إلا أن يكون والداً، أو ولداً، أو أخاً".
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧١.
وراجع إعلام الموقعين ١/١١٣ - ١١٤، والمحلى ٩/٤١٥ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلاً.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٤، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧٥، من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن به.

<<  <  ج: ص:  >  >>