للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، كذلك كان شريح ١ والشعبي ٢ يحلفان [الشهود] . ٣

[[٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟]

قال: ٤ من الرجل العدل ليس به بأس. ٥


١ وعن الشعبي: أن شريحاً كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.
أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٣٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤ برقم ٣١٢٤.
٢ عن مالك بن مغول قال: قلت للشعبي: أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم.
مصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤، كتاب البيوع والأقضية، من كان يستحلف الرجل مع بينته برقم ٣١١٣، من طريق وكيع عن مالك بن مغول به.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في المسألة، عمدة القارئ ١٣/٢٤٣، ومجموع الفتاوى ٣٥/٣٩٢، والأوسط ٣/٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠.
٤ في العمرية بحذف " قال ".
٥ نقل ابن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يغير شهادته، ويزيد وينقص؟
قال: من الرجل العدل ليس به بأس. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤.
قال الخرقي: وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها، أو نقص قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته. مختصر الخرقي ص ٢٣٣.
قال ابن قدامة: وهذا مثل أن يشهد بمائة، ثم يقول هي مائة وخمسون، أو يقول بل هي تسعون، فإنه يقبل منه رجوعه، ويحكم بما شهد به أخيراً.
المغني ٩/٢٦٢، وراجع: الفروع ٦/٥٩٨، والكافي ٤/٥٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٣/٥٦٢.
في العمرية بلفظ " من الرجل العدل ليس به بأس ".

<<  <  ج: ص:  >  >>