للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟]

قال: إذا رجع وقد أتلف مالاً فهو ضامن بحصته، ٢ بقدر ٣ ما كانوا في الشهادة، وإن كانا ٤ اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، ٥ وإذا شهدوا بالزنى فرجم، فعليه ربع


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٢٦٢، والنكت والفوائد السنية ٢/٣٥٤، والأوسط ٣/١٢٠.
٢ من أول المسألة إلى موضع الإشارة، نقله ابن مفلح في: النكت والفوائد السنية ٢/٣٤٥.
٣ في الظاهرية بإضافة لفظ " قال " قبل بقدر.
٤ في الظاهرية بلفظ " إن كانوا ".
٥ قال في الكافي: وإن شهدا بمال، ثم رجعا بعد الحكم به غرما، ولا يرجع على المحكوم له به سواء كان المال تالفاً، أو قائماً، لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان، فلزمهما الضمان، كما لو غصباه، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة، فالضمان بينهم على عددهم، وإن رجع أحدهم فعليه بقسطه.
الكافي ٤/٥٦٣، وراجع المغني ٩/٢٤٨ وما بعده، والفروع ٦/٥٩٩، والمبدع ١٠/٢٧١، والإنصاف ١٢/٩٧، والمقنع ٣/٧١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>