للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يرد اليمين، ١ ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-٩٢/ب] [ع-١٦٣/ب] .

قال إسحاق: بل يحلف ٢ مع بينته، ويرد اليمين أيضاً. ٣

[[٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟]

قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذباً. ٤


١ روي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدعى عليه، وإلا دفع إليه حقه. واختار أبو الخطاب: أن له رد اليمين على المدَّعَى عليه، إن ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادّعاه.
وقال وقد صوبه أحمد فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق، وقال: هو قول أهل المدينة. انظر: المغني ٩/٢٣٥.
٢ في العمرية بلفظ "على بينته".
٣ وللإمام إسحاق رحمه الله قول يوافق فيه الإمام أحمد رحمه الله بعدم رد اليمين: نقلها عنه ابن حزم في المحلى ٩/٣٧٧.
وقد سبق توثيق المسألة برقم: (٢٩٢٦) .
قال ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: يقول لا ترد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته، واختلف فيه عن إسحاق، فحكى إسحاق بن منصور عنه: أنه رأى رد اليمين. وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. الأوسط ٣/٦٣.
٤ قال المرداوي: اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بعد ذلك. الإنصاف ١٢/١١٩.
قال ابن قدامة: إن المدّعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكن إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدّعى عليه أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي بينة، حكم له.
المغني ٩/٢٢٤، وراجع: مختصر الخرقي ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>