للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ٢


١ في العمرية بحذف: "أعتق".
٢ عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق لم تجز شهادته.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٦٤، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف برقم: (١٥٥٥٦) .
وحكى البخاري في صحيحه مع الفتح ٥/٢٥٥ عن الثوري قوله: "إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>