للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. ١

قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. ٢

[٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣


١ أشار المرداوي إلى هذه الرواية في الإنصاف ٧/١٨٨.
ونقل أبوداود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قلت لأحمد: رجل كتب وصيته وختمها، وقال: اشهدوا عليّ بما فيها، أيجوز؟
قال: لا. حتى يقرأها، قلت: فلم يقرأها؟ قال: لا يجوز.
مسائل أبي داود ص ٢١٢.
قال ابن قدامة: وإن كتب وصيته، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها، فقد حُكِي عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود، اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لا يجوز، حتى يسمعوا منه ما فيه، أو يقرأ عليه، فيقرّ بما فيه ...
ويحتمل كلام الخرقي جوازه، لأنه إذا قبل خطه المجرد فهذا أولى، وممن قال ذلك: عبد الملك بن يعلى، [] [] [] ومكحول، ونمير بن إبراهيم، ومالك، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، وأبو عبيد وإسحاق. المغني [٦/٦٩-٧٠.
٢] انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٦/٧٠، والأوسط ٣/١٦٩.
٣ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه، أوبيده، فليس بشىء حتى يتكلم.
الأوسط ٣/١٠٨، وانظر قوله في المغني ٩/٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>