للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه١ (وسلم) ٢ ولا يغلط ولا يسهو.

والعجب من هؤلاء٣ الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة٤.


(صلى الله عليه) ساقطة من ع.
(وسلم) إضافة لتكملة الصلاة على النبي.
٣ في ع (لهؤلاء) .
٤ ممن رأى الوضوء من الضحك في الصلاة ولا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور: سفيان الثوري.
انظر: الأوسط ١/١٤١، ٢٢٦، اختلاف العلماء للمروزي ص٢٥، ٤٧، وأبو حنيفة وأصحابه.
قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل: (قلت: أرأيت الطعام هل ينقض شيء منه الوضوء مثل لحوم الإبل أو البقر أو الغنم أو اللبن أو غير ذلك مما مسته النار؟ قال: أبو حنيفة: ليس شيء من الطعام ينقض الوضوء، إنما الوضوء ينقض بما يخرج وليس مما يدخل ولم تزده النار إلا طيباً، ولو كان هذا ينقض الوضوء لكان من توضأ بماء سخن نقض وضوءه، ولكان من ادهن بدهن قد مسته النار أعاد الوضوء، فليس شيء من هذا ينقض وضوءه. قلت: أرأيت رجلاً تبسم في صلاته ولم يقهقه هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا. قلت: فإن قهقه؟ قال: هذا ينقض الوضوء وعليه أن يستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم.؟ قال للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) . كتاب الأصل ١/٥٨، ٥٩، ١٧٠، وانظر: المبسوط ١/١٧١، ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>