للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟

قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا ١ أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة ٢.


١ قال الجوهري: فاض الخبر يفيض واستفاض: أي شاع، وهو حديث مستفيض أي منتشر في الناس.
الصحاح للجوهري ٣/١٠٩٩، وراجع لسان العرب ٧/٢١٢ مادة "فيض".
قال ابن القيم: الحكم بالاستفاضة، هي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس، وفاض بينهم. وهذا النوع من الإخبار يجوز استناد الشهادة إليه ... ويجوز اعتماد الحاكم عليه، والاستفاضة من أظهر البينات، وهي طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد، والحاكم وهي أقوى من شهادة اثنين [] مقبولين. انظر الطرق الحكمية ٢٠١-٢٠٢ بتصرف.
٢ سبق توثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة رقم: (٢٩٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>