للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم؟

قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. ١

قال إسحاق: الشركة بينهم. ٢


١ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟ قال: لا يشرك بينهم. مسائل عبد الله ص ٤٠٠ برقم ١٤٤١.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أنه لا يشرك بين ولد الأبوين، وأولاد الأم، ويعطى للزوج النصف وللأم السدس، ولإخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: نقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث، فيقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين.
انظر المغني ٦/١٨١، والإنصاف ٧/٣١٥، والفروع ٥/١٣، والكافي ٢/٥٢٧، وكشاف القناع ٤/٤٢٩.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٦/١٨١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٧٩، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٧٦، والاستذكار لابن عبد البر ٤/٦٧ مخطوط يوجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>