للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن.]

قال: أشرك في هذا. ٢


١ في الظاهرية "وابنت".
٢ قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: وفي البنات وبنات ابن وابن ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فبين بنات الابن، وبين الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. مسائل عبد الله ص ٤٠١.
قال الخرقي: فإن كن بنات، وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. مختصر الخرقي ص ١١٧.
قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن، وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين، قليلات كنّ أو كثيرات، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب، لأنهن دون درجتهن. فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن، عصبهن في الباقي، فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المغني ٦/١٧١، والشرح الكبير ٧/٤٨ ومابعده، وراجع الكافي ٢/٥٣٧، وكشاف القناع ٤/٤٢١، وشرح الرحبية لسبط المارديني ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>