للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. ١

قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ٢ من الدية، ويرث من الميراث. ٣


١ قال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ. مختصر الخرقي ص: ١٢٦.
قال ابن قدامة: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمداً أو خطأ، بمباشرة أو سبب، وسواء انفرد بقتله أو شارك. المقنع ٢/٤٦٠.
قال المرداوي: هذا المذهب في ذلك كله.
الإنصاف ٧/٣٦٨، وراجع: الكافي ٢/٥٦٠، وكشاف القناع ٤/٤٩٢، والمبدع ٦/٢٦٠.
٢ في العمرية بلفظ "لا يرث من الدية ويرث من الميراث".
٣ نقل القرطبي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك.
ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئاً. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه مردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.
الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩، والأوسط ٣/١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>