للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الميراث لذي الرحم. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا


١ الرحم في اللغة: موضع تكوين الولد ... ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحماً، فالرحم خلاف الأجنبي.
المصباح المنير ١/٢٢٣، ومختار الصحاح ص ٤٤٧، والقاموس المحيط ٤/١١٨، والمعجم الوسيط ١/٣٣٥.
وفي الاصطلاح: عرفه ابن قدامة: بأنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. المغني ٦/٢٢٩.
إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، في قول جميع من ورثهم.
انظر المغني ٦/٢٣٣، والكافي ٢/٥٤٩.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: عمدة القاريء ٢٣/٢٤٧، واختلاف الصحابة والتابعين، لوحة رقم ٨٨، والاستذكار لابن عبد البر ٤/٧٩، وفتح الباري ١٢/٣٠.
٣ الرد: ضد العول، وهو نقص في سهام الورثة وزيادة في نصيب أصحاب السهام بقدر النقص، وهو المقصود من تصحيح المسألة، وذلك عند فقد العصبة.
الرحبية بشرح سبط الماوردي ص ١٦٥، وأصول علم المواريث لأحمد عبد الجواد ص ١٠، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص ١٩٧.
والقول بعدم الرد على المذكورين في المسألة رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روى البيهقي في سننه عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصته ما ورث، غير المرأة والزوج. وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها.
وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال.
رواه البيهقي في سننه ٦/٢٤٤، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئاً.
وراجع: المغني ٦/٢٠١، والكافي ٢/٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>