للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟

قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع ١ أم.

قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا


١ نقل هذه الرواية ابن قدامة في المغني ٦/٢٠١، والمرداوي في الإنصاف ٧/٣١٧.
قال الخرقي: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة. مختصر الخرقي ص ١٢٠.
قال المرداوي: هذا المذهب نقله الجماعة، وعليه الأصحاب، وعنه يقدم الرد، وذوو الأرحام على الولاء.
وعنه: يقدم ذوو الأرحام على الرد، وعنه لا يرث بالرد بحال.
الإنصاف ٧/٣١٧، وراجع المغني ٦/٢٠١، والكافي ٢/٥٤٣، والفروع ٥/١٧، وكشاف القناع ٤/٤٣٣، ومسائل أبي داود ص ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>