للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبرقان. ١

قلت: أليس تقول بقول معاذ ٢ [رضي الله عنه] ؟

قال: نعم. ٣


١ مصعب بن عبد الله بن الزبرقان لم أقف على ترجمته فيما رجعت إليه من المراجع.
٢ وروى الإمام البخاري بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٦٧٤١ مع فتح الباري ١٢/٢٤، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة من طريق إبراهم عن الأسود.
٣ نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ٢/٦٤ برقم: ١٤٤٩.
قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. مختصر الخرقي ١١٧.
قال البهوتي: فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين، ولد أب، فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين، لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق.
كشاف القناع ٤/٤٢٣، وراجع المبدع ٦/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>