للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم ١ عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-١٦٦/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم ٢ كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ٣.


١ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
٢ في العمرية بلفظ "وأنهم".
٣ رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا:
للزوج النصف، وللأم السدس، واشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا ما زادهم الأب إلا قرباً.
السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٦، كتاب الفرائض، باب المشركة وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥١، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٠٩ مختصراً من الطريق السابق.
وسعيد بن منصور في سننه ص ٥٧، باب المشركة.
والدارمي في سننه ٢/٣٤٧، كتاب الفرائض، باب في المشركة.
وإسناد الأثر ضعيف لانقطاعه، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة. انظر المراسيل ص ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>