للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في ع (صلاته) .
٢ في ع (أم)
٣ انظر قول إسحاق: أن من صلى في ثوب، لم يعلم أن عليه قذراً إلا بعد الصلاة أن لا إعادة عليه. في الأوسط ٢/١٦٣. المغني ٢/٦٥.
٤ تقدم أن إسحاق يري وجوب غسل المذي من الثوب. راجع مسألة (٩٣) .
٥ فريضة غسل أعضاء الوضوء وردت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} سورة المائدة: آية /٦.
٦ في ع (حكمها) بالأفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>