للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي خالد ١ عن الشعبي أن علياً [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس. ٢

قلت لأحمد ٣ قول علي [رضي الله عنه] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة. ٤

قال: يقاسمهم. ٥


١ هو إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي.
قال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. قال في التقريب: ثقة ثبت.
تهذيب التهذيب ١/٢٩١، وتقريب التهذيب ص ٣٣، وتذكرة الحفاظ ١/١٥٣، وطبقات الحفاظ ص ٧٣، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ٣٣.
إسناده صحيح.
٢ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٢٩٣، كتاب الفرائض إذا ترك إخوة وجداً، واختلافهم فيه برقم ١١٢٦٨.
والدارمي في سننه ٢/٣٥٥، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد.
٣ في العمرية بحذف "لأحمد".
٤ في الظاهرية "إخوة" ساقط.
٥ ومذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مقاسمة الجد والإخوة ذكره البيهقي بإسناده، عن إبراهيم: أن علياً رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا أكثروا أعطاه السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخاً لأم، ولا أختاً مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره.
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب وجد، أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ.
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد، جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم.
السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٤٩، كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة.
وراجع سنن الدارمي ٢/٣٥٥، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد.
وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في كيفية مقاسمة الجد والإخوة. المغني ٦/٢١٧، وفتح الباري ١٢/٢٠، وعمدة

<<  <  ج: ص:  >  >>