للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟]

قال: نعم. ١

قال إسحاق: هكذا هو. ٢


١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئاً؟
قال: "إذا لم يكن عصبة ولا مولى، ورثت الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين."
مسائل ابن هانيء ٢/٦٦ برقم ١٤٥٩ وراجع الفروع ٥/٢٧، والمبدع ٦/١٩٣، وكشاف القناع ٤/٤٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/٦١٦
إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم. المغني ٦/١٣٣.
٢ قال الحافظ ابن حجر: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة: فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث. وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم. فتح الباري ١٢/٣٠.
ذكر الترمذي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
سنن الترمذي ٤/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم: ٢١٠٣. واللفظ له.
وابن ماجه في سننه ٢/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام حديث رقم: ٢٧٣٧.
قال الترمذي: في ال، باب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>