للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ما أحسن ما قال. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح، أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.

قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. ٥


١ قال الخرقي: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.
قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب. نص عليه. الإنصاف ٧/٣٨٤.
وروي عن أبي عبد الله رحمه الله في بنت المعتق خاصة أنها ترث وغالى أبو بكر، فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية.
المغني ٦/٣٦٧، والإنصاف ٧/٣٨٥، وراجع الكافي ٢/٥٦٩،والفروع ٥/٦٦، والمبدع ٦/٢٧٨.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المبدع ٦/٢٧٨، والأوسط ٣/١٤٧.
٣ هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية.
٤ هو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني.
٥ الأثر عن شريح القاضي، ذكره سعيد بن منصور في سننه ١/١١٤، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثة ثم يموت المعتق، برقم ٢٦٨، عن شريح أنه كان يقول: الولاء بمنزلة المال.
وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤٠٤، كتاب الفرائض في الولاء، من قال هو للكبر، يقول هو الأقرب من الميت برقم ١١٦٠٧.
وانظر قول القاضي شريح في: شرح السنة ٨/٣٥٦، والمغني ٦/٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>