للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: المال لبني العلة. ١

قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ ٢

قال: نعم. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤ وكذلك أقول.

[٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة


١ قال في المصباح المنير: بنو العلات إذا كان أبوهم واحداً، وأمهاتهم شتى، الواحدة قيل مأخوذة من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، لأن الأب لما تزوج مرة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى.
وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلات. المصباح المنير ٢/٤٢٦.
والأثر عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٠٣، كتاب الفرائض، من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال، من طريق وكيع عن مالك بن مغول قال: سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم ثلاثة، وعن بني عم لأب إلى اثنين، فقال الشعبي المال لبني العلات.
٢ سبق توثيق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة السابقة.
٣ قال الخرقي: الولاء لأقرب عصبة المعتق. مختصر الخرقي ص ١٢٨.
قال ابن قدامة: فإن كان مولاه ميتاً فهو لأقرب عصبته سواء كان ولداً أو أباً أو أخاً أو عماً أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعتق ذكراً أو أنثى. المغني ٦/٣٧٢.
٤ في العمرية بحذف "إسحاق كما قال".
٥ الظاهرية بلفظ "الجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>