للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.] ١

[[٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢]

قال: الحميل ٣ إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. ٤

قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من


١ هذه المسألة انفردت بها العمرية، وسبق تحقيق نحوها برقم: (٢٩٩٨) .
وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى.
٢ الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام وقيل: هو المجهول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي، أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة.
النهاية لابن الأثير ١/٤٤٢، والصحاح للجوهري ٤/١٦٧٨.
٣ في العمرية سقط لفظ "الحميل"الثانية.
٤ نقل ابن هاني النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أبا عبد الله يقول الحميل: المرأة تخرج من المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها، وتقول هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.
قلت: يا أبا عبد الله تجيء ببينة من أهل الشرك؟
قال: نعم، تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إليّ. مسائل ابن هاني ٢/٩٩ برقم ١٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>