للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض. ١

[[٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟]

قال: لا يعتق. ٢


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في بداية المجتهد ٢/٢٦٥.
٢ قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم، كالأم والأخ من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة وابنتها.
وعلل ذلك بقوله:
[١-] قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع.
[٢-] ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليه فيعتقون على الأصل.
[٣-] ولأنه لا رحم بينهما ولا توارث، ولاتلزمه نفقته فأشبه الربيبة، وأم الزوجة. المغني ١/٣٥٦.
قال المرداوي: لو ملك رحماً غير محرم عليه، أو ملك محرماً برضاع أو مصاهرة لم يعتق. نص عليه في رواية الجماعة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
[] الإنصاف ٧/٤٠١، وراجع المبدع ٦/٢٩٢-٢٩٧.
قال ابن المنذر: واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة، ففي قول الزهري وقتادة ومالك والثوري والليث بن سعد، والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجب عتقهم، وقد اختلف فيه عن الحسن وابن سيرين.
وقال شريك: لا يسترق الرجل الأخ والأخت من الرضاعة.
قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول، لأني إذا لم أجد حجة أوجب بها عتق ذوي الأرحام من القرابات، فأنا من وجودها في، باب الرضاع أيئس. الإشراف ٣/١٨٣ وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>