للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ تقدم توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٣٠١٤) .
٢ قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء.
رواه البيهقي السنن الكبرى ١٠/٣٠٦، كتاب الولاء، باب ماجاء في جر الولاء.
وعبد الرزاق في المصنف ٩/٤٠، كتاب الولاء، باب الرجل يلد الاحرار وهو عبد، ثم يعتق، برقم ١٦٢٧٦.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٧، كتاب الفرائض، تحت عنوان: مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولاداً، لمن يكون ولاء ولده، برقم ١١٥٨١. كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطعاً.
٣ روى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء الا ست: ابنة، وابنة ابن، وأم، وامرأة، وجدة، وأخت. وأدنى العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم بنو [] العم الأقرب فالأقرب، قال وجد الجد بمنزلة الجد، إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الابن. المصنف ١٠/٢٥٩-٢٦٠، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>