للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق. ٢


١ قال الشيخ إبراهيم الفرضي: إن أصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور وهم: الزوج والأخ من الأم، والأب، والجد، وثمان من الإناث وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة مطلقاً، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة.
العذب الفائض ١/٦٣، وراجع المغني ٦/٢١٤، والمواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني ص ٤٦.
٢ الحديث أخرجه الإمام البخاري في حديث طويل، ومنه: "فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك حمليها - بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانية بصيغة الأمر. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني، وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا"، وقال لعلي: "ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة".
صحيح الإمام البخاري برقم ٤٢٥١ فتح الباري ٧/٢٩٩، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>