للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحسن١ ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [عز وجل] [قد] حكم على لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موصٍ عند الموت، فقد أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.٢


١ عن الحسن أنه كان يقول: "من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث، وللقرابة ثلثا الثلث".
رواه سعيد بن منصور في سننه ١/١٣٥، كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله أكثر من الثلث، برقم ٣٥٥.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/١٦٤، كتاب الوصايا في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة، برقم ١٠٨٢٥، من طريق معتمر عن أبيه عن الحسن.
وعبد الرزاق في المصنف ٩/٨٣، كتاب الوصايا عن الوصية، برقم ١٦٤٣٣، من طريق قتادة عن الحسن.
والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٦٥، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين والوارثين، من طريق سعيد ابن منصور.
٢ يشير إلى ما رواه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله قال: "مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناساً. قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث، فجاز ذلك لهم".
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ٢٧٤٤، فتح الباري ٥/٣٦٩، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.
عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".
رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/٤٤١ من أبي بكر عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء.
وابن ماجه في سننه ٢/٩٠٤، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم: ٢٧٠٩، بلفظ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم"، من طريق عطاء عن أبي هريرة.
والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٦٩، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، من طريق أبي هريرة.
قال ابن حجر: رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد، والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضاً. سبل السلام ٣/١٠٥.
وقال الألباني: إن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. إرواء الغليل ٦/٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>