للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن غلاماً من غسان أوصى ببئر جشم.١

قال إسحاق: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي


١ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهوذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر رضي الله عنه: "فليوص لها ". فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفاً، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
السنن الكبرى ٦/٢٨٢، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الصغير.
وسعيد بن منصور في سننه ١/١٥١، كتاب الوصايا، باب وصية الصبي، برقم: ٤٣٠، ٤٣١.
والمحلى لابن حزم ٦/٣٣٠ من الطريق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>