للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥.

[[١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦؟]

قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.


١ مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطاً مثله. انظر: مختار الصحاح ص٤٩٩.
٢ في ع (و) بإسقاط الألف.
٣ في ع (هو) بإسقاط الفاء.
٤ في ع (ركعة) بإسقاط الباء.
٥ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٣٢.
٦ أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء.
٧ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل ١/٣٩ (١٧٩) ، وانظر التي بعدها.
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة.
وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٢، المغني ٢/١١٤، ١١٥، ١٢٢، كشاف القناع ١/٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>