للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.١

[[٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟]

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.٣


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله غير موجود في العمرية بهذا الترتيب، وجاء منفرداً عن قول الإمام أحمد بعد مسألتين.
ونقل ابن حجر قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢١٥، وابن عبد البر في التمهيد ٧/٢٤١، وابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٨٣. ٨٤ لوحة ٤٣.
٢ العمرية سقطت كلمة "رجلِ".
٣ قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين:
أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
والثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني ٥/٦٧٨.
وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وهناك رواية أخرى عبر عنها المرداوي بقيل إنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. وسأله ابن منصور [] [] وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده، فله القوت فقط. الإنصاف ٧/٩٩٤-١٥٥.
وراجع الكافي ٢/٤٧١، والفروع ٤/٦٥١، والاختيارات الفقهية ص ١٨٧، والمبدع ٥/٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>