٢ نقل ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق فقال: (كان أحمد ابن حنبل وإسحاق يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على الجنازة، إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة) الأوسط ٢/٣٩٧. ٣ المذهب موافق لهذه الرواية في اعتبار ما بعد صلاة العصر وقت نهي، فلا يتطوع فيه. وروي عن أحمد: أنه لا نهي بعد العصر مطلقاً. وعنه: لا نهى بعد العصر ما لم تصفر الشمس. انظر: المغني ٢/١١٤، ١١٥، الإنصاف ٢/٢٠٢، الفروع ١/٤٤٠، ٤٤١. ٤ ما أفتى به في هذه الرواية من جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروى عنه: لا يجوز؛ لعموم النهي. انظر: المبدع ٢/٣٦، مطالب أولي النهى ١/٥٩٥، الإنصاف ٢/٢٠٤. أما قضاء السنن الرواتب في هذا الوقت كقضاء الركعتين اللتين بعد الظهر، أو قبل العصر. فنقل عن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. والثانية: يجوز فعلها فيه، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية، وغيرهم. انظر: الإنصاف ٢/٢٠٨، المغني ٢/١٢١، كشاف القناع ١/٥٣١.