للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأنه اللازم١ لهم أن يؤدوا عن الميت كل واجب من جميع المال، أوصى، أولم يوص.٢


١ في الظاهرية بلفظ "لازم "بحذف الألف واللام.
٢ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك.
فقالت طائفة: يكون حجة الإسلام من جميع المال. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، والزهري، والشافعي رحمه الله، وأحمد في الزكاة كذلك من رأس المال.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال، وقال إسحاق: أوصى به أولم يوص، وهو قول الشافعي رحمه الله، ووافق ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله. الأوسط ٣/١٦٠.
وانظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٣/٢٥٩، لما روى عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلىالله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حج الوداع.
صحيح مسلم ٢/٩٧٣، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لوكان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال فاقض الله، فهو أحق بالقضاء ".
صحيح البخاري، برقم ٦٦٩٩، فتح الباري ١١/٥٨٤، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس.
قال البغوي: وفي الحديث دليل أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة، أنه يجب قضاؤها من رأس مال، مقدماً على الوصايا والميراث، سواء أوصى به أولم يوص، كما يقضى عنه ديون العباد.
شرح السنة ٧/٢٩، وراجع الأوسط لابن المنذر ٣/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>