للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟]

قال: هو من الثلث.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟]

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.٤

قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة ٥ قضاء ما كان لزم٦ الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.


١ هذه المسألة انفردت بها العمرية.
٢ قال ابن قدامة: الأسير والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف، عطيته من الثلث ... وقال أبو بكر: عطية الأسير من الثلث، ولم يفرق. المغني ٦/٨٨.
٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الأوسط ٣/١٧٣، وابن قدامة في المغني ٦/٨٨.
٤ تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيراً، لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} البقرة آية (١٨٠) فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث.
انظر المغني ٦/٢، والإنصاف ٧/١٨٩.
٥ في العمرية بلفظ "تورعاً أو أرادوه قضاء".
٦ في العمرية بلفظ "ما كان لازماً للميت".

<<  <  ج: ص:  >  >>