للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتبار برضاه.

المغني ٦/١٤٠، وراجع المبدع ٦/١٠١، والفروع ٤/٧٠٨.

قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلاً، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ظنوناً١ ضم معه


١ قال ابن منظور: والعرب تقول للرجل الضعيف، أو القليل الحيلة هو ظنون، قال: سمعت بعض قضاعة يقول: ربما ذلك على الرأي الظنون، يريد الضعيف.
وقال الجوهري: الظنون: الرجل السّيّئ الظن، والظنين: الرجل المتهم.
وقال ابن الأثير: الظنون راجع إلى الشك والتهمة.
لسان العرب ١٣/١٧٣، والصحاح ٦/٢١٦٠، والنهاية ٣/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>