للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة١ (ولا) ٢ تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت٣ والجنائز٤. وإن كان كسوفاً صليت؛ لأنها فائتة٥.

[[١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.]

قال: يصليها إذا ذكر٧، وإن كان في الساعات التي٨ نهي


١ أي صلاة راتبة للعصر.
(ولا) إضافة من ع.
٣ انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني ٢/١٠٨.
٤ انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع ٤/٨٠.
٥ انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب ٥٢.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٧ المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقاً، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٢، ٤٤٣، كشاف القناع ١/٣٠٢.
٨ المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.
وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
انظر: كشاف القناع ١/٥٢٨، ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>