للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١]

قال أحمد: إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم إن شاء أوصى لها، وتوصي هي له، لا بأس به.٢


١ روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبد الله بن موسى قال: قال سفيان: "لا تجوز وصية لأهل الحرب".
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، كتاب الوصايا، الوصية لأهل الحرب، برقم: ١١٠٧٦.
ومصنف عبد الرزاق ٦/٣٣، كتاب أهل الكتاب، باب عطية المسلم للكافر ووصيته له، برقم: ٩٩١٥.
٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن مفلح فقال: تصح. الوصية لأهل الذمة ودار الحرب، نقله ابن منصور الفروع ٤/٦٧٨.
قال ابن قدامة: وتصح الوصية للحربي في دار الحرب. نص عليه أحمد.
المغني ٦/١٠٤، وراجع الاقناع ٣/٥٦، والمبدع ٦/٣٢، ومطالب أولي النهى ٤/٤٦٧.
لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: "قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت عليّ أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم. صلي أمك".
أخرجه مسلم في صحيحه ٣/٦٩٦، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج والأولاد والوالدين، لو كانوا مشركين، برقم ١١٠٣.
وفي الحديث دليل على صلة أهل الحرب وبرهم.
المغني ٦/١٠٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ٧/٨٩.
أما قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} سورة الممتحنة آية رقم (٨ - ٩) .
الآية حجة على جواز البر والصلة لمن لم يقاتلنا، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه، لا عن بره، والوصية له. المغني ٦/١٠٤.
وقد حصل الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. المرجع السابق.
قال فخر الرازي: قوله: "أن تولوهم "بدل من "الذين قاتلوكم "والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء.
وقال أهل التأويل هذه الآية: تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة.
تفسير الفخر الرازي ٢٩/٣٠٥، وراجع الجامع لأحكام القرآن ١٨/٥٨ - ٥٩، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>