للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠٧٧-] قلت: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ؟ ١

قال: إذا كان يقوم عليه.٢


١ جزء من الآية رقم (٦) من سورة النساء.
٢ للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم عند حاجته بقدر عمله، ولاغرم عليه. ولا يأكل إذا كان غنياً، لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} فله أقل الأمرين من أجرته، أو قدر كفايته، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما.
العدة شرح العمدة ص ٣٠٢، والمغني ٤/٢٦٨ - ٢٦٩.
قال المرداوي: الصحيح من المذهب: أنه لا يأكل من مال المولى عليه إلا مع فقره وحاجته، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقال ابن عقيل: يأكل وإن كان غنياً، قياساً على العامل في الزكاة، وقال: الآية محمولة على الاستحباب، وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقال ابن رزين: يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف.
ومحل الخلاف: إذا لم يفرض لهم الحاكم، فإن فرض له الحاكم شيئاً جاز له أخذه مجاناً مع غناه بغير خلاف، هذا ظاهر كلام القاضي. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية البرزاطي في الأم الحاضنة.
الإنصاف ٥/٣٣٩، والقواعد لابن رجب ص ١٣٠، ١٣١. وراجع مسائل الفقهية من، كتاب الروايتين والوجهين ٢/٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>