للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يعيدها١، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر٢ (رضي الله عنهما) ٣، ثم يصلي٤ الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩) ، وصالح في مسائله ١/٢٤٠، ٢٤١ (١٧٦) ، وأبو داود في مسائله ص٤٨، ٤٩.
قال ابن قدامة: متى صلى ناسياً للفائتة فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة. قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته، ويقضى الفائتة. المغني ١/٦٠٩.
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. حتى قال القاضي: إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة.
وعنه: لا يسقط الترتيب بالنسيان، حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه، فإما أن تكون غلطاً، أو قولاً قديماً.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٥.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكر إلا وهو مع الإمام، إذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، وليصل الأخرى بعده. المصنف ٢/٥.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٢١، ٢٢٢ والدارقطني في سننه ١/٤٢١.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٤ أي بعد انتهاء صلاته مع الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>