للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال عطاء،١ لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.٢

[٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهماً فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.٤

قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قلّ أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة


ــ
١ في العمرية بلفظ "كما قال عطاء".
٢ قال ابن المنذر: وكان عطاء يقول: إذا أوصى لبني هاشم فليس لمواليهم شيء، وكذلك قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٥٩.
٣ في العمرية بحذف "ما".
٤ روى سعيد بن منصور بإسناده عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل من ماله بثلث، أو ربع، أو خمس، فهو من عاجل ماله وآجله. وإذا أوصى لفلان بكذا، ولفلان بكذا، فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل.
وقال في رواية أخرى: إذا أوصى الرجل بالثلث، أو الربع كان في العين والدين، وإذا أوصى بثلاثين درهماً، أو أربعين درهماً، كان من العين دون الدين.
[] سنن سعيد بن منصور ١/١٣٤، كتاب الوصايا، برقم ٩٩٤-٣٥٢، وابن أبي شيبة في المصنف ١١/١٥٨، كتاب الوصايا في الرجل يوصي الرجل بشيء من ماله، من طريق الأعمش عن إبراهيم، برقم ١٠٧٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>