للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما] .١

قال إسحاق: عتقه جائز، وغيره أفضل، إلا أن يطمع في إسلامه إن أعتقه، فهو حينئذ أفضل من غيره.

[٣١٠٥-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في الحياة، ولا يكون في الموت إلا بوصية.٢


ــ
١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله: الخلال فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي. قال أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟
أحكام أهل الملل ورقة ١٠١.
وراجع الفروع ٥/٧٧، والإنصاف ٧/٣٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٤/٦٤٨، ومطالب أولي النهى ٤/٦٩٢.
٢ عن عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى الرجل وصية، ثم ردها قبل أن يموت الموصي، فليس رده شيء، ويرجع إن شاء لأنه رد شيئاً لم يقع له بعد.
مصنف عبد الرزاق ٩/٩٢، كتاب الوصايا، الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده، برقم ١٦٤٧٤.
ونقل ابن المنذر عن سفيان الثوري قوله: إذا قال إن مت في مرضه هذا، ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء. الأوسط ٤/١٣٤.
وقال ابن المنذر في الإشراف: واختلفوا في الهبة يهبها الرجل، ويقبلها الموهوب له الشيء. فقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بالقبض، هذا قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن ... وكان أبو ثور يقول: الهبة تتم بالكلام دون القبض ...
وقد روينا معنى هذا الكلام عن الحسن البصري، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان، وأحمد بن حنبل في هبة الرجل لزوجته أنها إذا علمت فهي جائزة. الإشراف ٣/٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>