للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣١٠٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.


ــ
١ قال ابن قدامة بعد أن ذكر حكم عطايا المريض قوله: ويعتبر في المريض الذي هذا أحكامه: أن يتصل بمرضه الموت ولو صح في مرضه الذي أعطى فيه، ثم مات بعد ذلك، فحكم عطيته حكم عطية الصحيح، لأنه ليس بمرض الموت. المغني ٦/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>