للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢٦-] قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢؟]

قال: الإبراد [ع-٨/أ] في الصيف، يستحب تأخير٣ صلاتين٤: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة٥.


١ الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر بعد أن انكسر حر الظهيرة، وأصبح للجدار ظل يتمكن الماشي من الاستظلال به.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/١٨٦، تاج العروس ٢/٢٩٧، ٢٩٨.
٢ في ع (بالأظهر) .
٣ في ع (تأخيرها) .
٤ في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية.
٥ نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله ٣/٥١ (١٣١٨) ، وأبو داود في مسائله ص٢٦.
والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقاً لمن يصلي في جماعة وغيره.
وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٣٠، الفروع ١/٢٠٦، الكافي ١/١٢١.
أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء.
بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفاً وشتاءً. المسائل ٢٦.
انظر: المغني ١/٣٩٣، ٣٩٤، الإنصاف ١/٤٣٧، كشاف القناع ١/٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>