للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى لهم مال، ويحرمون بذلك،١ أهل السهمان الذين قد جعل لهم الصدقات.

[٣١١٩-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى٢ الوصي المساكين بذلك عروضاً من مال الميت، أو براً أو شعيراً، أو ما أشبه ذلك، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم اختياراً لذلك الشيء فهو جائز [ظ-١٠٠/أ] .

وإن٣ أراد به الوصي منفعة، وأكرههم فليس بجائز، وينظر فضل ما بين ما قومه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على استيفاء من أوصي له


١ في العمرية "ذلك".
٢ في العمرية بلفظ "وأعطى".
٣ في الظاهرية بلفظ "وإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>