للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوقهم، والذي نختاره١ أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.٢

[٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه للأقرب [فالأقرب] .

فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من٤ الأبوين جميعاً فإنهم يعطون.

وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون٥ كل ذلك.


١ في العمرية بلفظ "والذي نختار " بحذف الهاء.
٢ لا يأخذ الموصى له إلا عين ما أُوصي له به، وعلى الموصى إليه تنفيذ ذلك على حسب رغبة الموصي، فإذا قدر حصة الموصى له بنصف الثلث استوفاه من العين، ولا يستوفيه من سواها، لأن حقه متعلق بها، فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها، ولا ضرر على غيره في ذلك، ومن جهة أخرى فذلك تنفيذ لإرادة الموصي، وهي واجبة التنفيذ بالقدر الممكن الذي يتفق، مع مراعاة الحقوق. راجع شرح قانون الوصية ص ٢٦٦.
٣ في العمرية بلفظ "في سدس " بحذف الألف واللام.
٤ في العمرية سقط "من".
٥ في الظاهرية بلفظ "فيعطوا " بحذف النون.

<<  <  ج: ص:  >  >>