للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية١ وأهل المدينة لا يرون السعاية٢، حديثهم عن نافع.٣

[[٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟]

قال: إذا أدى مكاتبته٤ فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء٥ من كتابته فهو في الثلث.


١ انظر فتح الباري ٥/١٥٩، وشرح مسلم للنووي ١٠/١٣٨، وشرح السنة للبغوي ٩/٣٥٧، والإشراف ٣/١٨١.
٢ يشير إلى الملكية، قال الإمام الباجي في قوله صلى الله عليه وسلم: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتصاله بحديثه، وليس فيه ما ينفي ذلك. وكذلك رواه مالك ... وذلك يقتضي أنه يقضي بالعتق عند مبتدإ العتق على من أعتق منه، وهذا يمنع الاستسعاء ... والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم، وإلا فقد عتق منه ما عتق. المنتقى ٦/٢٦٠.
٣ هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
أخرجه البخاري، برقم: ٢٢٥٢. ومسلم، برقم: ١٥٠١.
٤ في العمرية بلفظ "مكاتبه".
٥ في العمرية بلفظ "شيئا".

<<  <  ج: ص:  >  >>