للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟]

قال: يسعى في قيمة١ [رقبته] للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.٢

قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من الثلث.٣


١ في الظاهرية بلفظ "قيمته".
٢ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري فقال: واختلفوا في الرجل يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين، فكان الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
قال سفيان: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
الإشراف ٣/٧٧، الأوسط ٤/١٣٨.
٣ قال ابن قدامة: وله بيع المدبر. المقنع ٢/٤٩٥.
قال المرداوي: هذا المذهب مطلقاً، بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب لأن التدبير إما وصية، أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة، وعنه لا يجوز بيعه مطلقاً، بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازماً كالاستيلاد، وعنه لا يباع إلا في الدين. وهذا ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال: وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين، وفي الأخرى الأمة كالعبد. الإنصاف ٧/٤٣٧ - ٤٣٨.
يتلخص من الكلام السابق أن المدبر يباع في الدين، وفي بيعه لغير الدين ثلاث روايات:
[١-] الجواز. ٢- وعدم الجواز. ٣- والجواز لحاجة.
تصحيح الفروع ٥/١٠٥، وراجع المغني ٦/٣٩٣ - ٣٩٤، والكافي ٢/٥٩٢، الفروع ٥/١٠٤ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>