للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل الآخر.٢

قال: يستسعيان.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن ٣ أصابته القرعة عتق.٤


١ في العمرية بلفظ "قال إسحاق كما قال سفيان".
وانظر قول إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٩٣، والإشراف ٣/٧٧، وشرح السنة ٩/٣٦٧، والأوسط ٤/١٣٨.
٢ قال ابن المنذر: فإن ولدت ولدين، ولم يدر الأول منهما، ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنهما يستسعيان. هذا قول سفيان الثوري.
والقول الثاني: قول أحمد وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القرعة عتق.
والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما، هذا يشبه مذهب الشافعي، وبه أقول على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.
الإشراف ٣/١٨٥، المغني ٩/٣٨٣.
٣ في العمرية بلفظ "فإن أصابته".
٤ وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر.
والثانية: أنهما يعتقان.
الإنصاف ٧/٤٢٠، والمغني ٩/٣٨٣، والمقنع ٢/٤٨٨، والكافي ٢/٥٩٠، والفروع ٥/٩١، وقواعد ابن رجب ص ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>