للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال".١

قلت: فقد أنفق هذا عليه؟

قال: يؤدى عنه من بيت المال.٢


١ سبق ذكر الأثر ودرجته من الصحة في المسألة السابقة (٣١٣٦) .
٢ أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في القواعد فقال: ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال كما أشار إليه المرداوي في تصحيح الفروع.
[] القواعد لابن رجب ص ١٣٧-١٣٨، وتصحيح الفروع ٤/٥٧٥.
ونفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة، والزوجية والملك، والولاء، منتفية، والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه، فلا يوجب ذلك النفقة، كما لو فعله بغير اللقيط. وتجب نفقته في بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه في حديث أبي جميلة الذي سبق ذكره، ولأن بيت المال وارثه، وماله مصروف إليه، فتكون نفقته عليه، كقرابته ومولاه.
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه، أو كان في مكان لا إمام فيه، أو لم يعط شيئاً، فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} المائدة آية رقم (٢) ، ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه عن ذلك واجب، كإنقاذه من الغرق، وهذا فرض كفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين، فإن تركه الكل أثموا.
المغني ٥/٧٥٢، وكشاف القناع ٤/٢٢٧، الكافي ٢/٣٦٤.
وأما رجوع المنفق بما أنفقه فقال المرداوي: الصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع، وعليه الأصحاب. واختار في الموجز والتبصرة أنه لا يرجع هنا قولاً واحداً. ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال.
تصحيح الفروع ٤/٥٧٥، والإنصاف ٦/٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>