للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.١


١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله فقال: قال الشافعي: - في أم ولد النصراني تسلم - يحال بينه وبينها ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما تعمل مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد وإسحاق كذلك.
انظر: الإشراف ٣/٧٨، والأوسط ٤/١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>