للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية في الثلثين.١

[٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى الغرماء.٣

قال أحمد: هو كما قال.٤

قال إسحاق: كما قال.٥

[[٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟]

قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم٦ فلم يؤد فهو عجز.


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٤/١٣٥.
٢ في الظاهرية بلفظ "فداه".
٣ قال ابن المنذر: قال الثوري إذا عجز وعليه ديون للناس، إن شاء أدى منه وإلا سلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد وإسحاق. الإشراف ٣/٦٩.
٤ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله كل من ابن مفلح في الفروع ٥/١٢٠، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٧٣.
قال في المغني: إن عجز سيده فعاد قناً خير بين فدائه وتسليمه. المغني ٩/٤٧٥.
٥ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الإشراف ٣/٦٩.
٦ النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم، ويقال نجمت المال، إذا أديته نجوماً، ومنه قول زهير:
ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم بل محجم.
الصحاح للجوهري ٥/٢٠٣٩.
ونجم الكتابة: هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل ... فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الأوقات نجوماً بذلك، ثم سمي المؤَدَّى في الوقت نجماً.
انظر: فتح الباري ٥/١٨٥، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>