للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.١

[٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢ [درهم] ؟

قال: القول قول السيد.٣

قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.٤


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لابن المنذر: ٣/١٨٦، والمغني لابن قدامة: ٩/٣٨٥.
٢ في الظاهرية بلفظ: "ألفين".
٣ انظر قول سفيان الثوري في: المغني ٩/٥٠٥، والإشراف ٣/٦٨.
٤ أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني ٩/٥٠٥، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٨٦، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه.
قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضى الله عنه في رواية الكوسج.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:
[١-] القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب.
[٢-] القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المدعى عليه".
[٣-] يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.
انظر: المغني ٩/٥٠٥، الإنصاف ٧/٤٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>