للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن له ذلك فله أن لا يفعل.١


١ للإمام إسحاق رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أنه يكره، كتابة من لا كسب له، نقلها عنه ابن المنذر فقال: وكره الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق أن يكاتب من لا حرفة له.
والثانية: لا يكره ذلك.
نقلها عنه ابن قدامة فقال: وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره، ولم يكرهه الشافعي وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، لأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: الإشراف٣/٦٣، والمغني ٩/٤١٢، والجامع لأحكام القران١٢/٢٤٦.
ونقل ابن حزم عن الإمام إسحاق رحمه الله قوله: مكاتبته واجبة إذا طلبها، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل ذلك، ولا [] يجبره الحاكم على ذلك. المحلى ٩/٢٢٣-٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>